Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:12
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِلزَّوْجِ غَسْلُ زَوْجَتِهِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يَجُوزُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّها بَعْدَ المَوْتِ زَوْجَتُهُ فَيَحِلُّ لَهُ غَسْلُها، بَيانُ أنَّها زَوْجَتُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَكم نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ﴾ سَمّاها زَوْجَةً حالَ ما أثْبَتَ لِلزَّوْجِ نِصْفَ مالِها عِنْدَ مَوْتِها، إذا ثَبَتَ لِلزَّوْجِ نِصْفُ مالِها عِنْدَ مَوْتِها، فَوَجَبَ أنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ بَعْدَ مَوْتِها، إذا ثَبَتَ هَذا وجَبَ أنْ يَحِلَّ لَهُ غَسْلُها؛ لِأنَّهُ قَبْلَ الزَّوْجِيَّةِ ما كانَ يَحِلُّ لَهُ غَسْلُها، وعِنْدَ حُصُولِ الزَّوْجِيَّةِ حَلَّ لَهُ غَسْلُها، والدَّوَرانُ دَلِيلُ العِلِّيَّةِ ظاهِرًا. وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ أنَّها لَيْسَتْ زَوْجَتُهُ ولا يَحِلُّ لَهُ غَسْلُها: بَيانُ عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ أنَّها لَوْ كانَتْ زَوْجَتَهُ لَحَلَّ لَهُ بَعْدَ المَوْتِ وطْؤُها لِقَوْلِهِ: ﴿إلّا عَلى أزْواجِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٦] وإذا ثَبَتَ هَذا وجَبَ أنْ لا يَثْبُتَ حِلُّ الغَسْلِ؛ لِأنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ إمّا مَعَ حِلِّ النَّظَرِ وهو باطِلٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«غُضَّ بَصَرَكَ إلّا عَنْ زَوْجَتِكَ» “ أوْ بِدُونِ حِلِّ النَّظَرِ وهو باطِلٌ بِالإجْماعِ.