Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:11
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: الإخْوَةُ إذا حَجَبُوا الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ فَهم لا يَرِثُونَ شَيْئًا البَتَّةَ، بَلْ يَأْخُذُ الأبُ كُلَّ الباقِي وهو خَمْسَةُ أسْداسٍ، سُدُسٌ بِالفَرْضِ، والباقِي بِالتَّعْصِيبِ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الإخْوَةُ يَأْخُذُونَ السُّدُسَ الَّذِي حَجَبُوا الأُمَّ عَنْهُ، وما بَقِيَ فَلِلْأبِ، وحُجَّتُهُ أنَّ الِاسْتِقْراءَ دَلَّ عَلى أنَّ مَن لا يَرِثُ لا يَحْجُبُ، فَهَؤُلاءِ الإخْوَةُ لَمّا حَجَبُوا وجَبَ أنْ يَرِثُوا، وحُجَّةُ الجُمْهُورِ أنَّ عِنْدَ عَدَمِ الإخْوَةِ كانَ المالُ مِلْكًا لِلْأبَوَيْنِ، وعِنْدَ وُجُودِ الإخْوَةِ لَمْ يَذْكُرْهُمُ اللَّهُ تَعالى إلّا بِأنَّهم يَحْجُبُونَ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ، ولا يَلْزَمُ مِن كَوْنِهِ حاجِبًا كَوْنُهُ وارِثًا، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى المالُ بَعْدَ حُصُولِ هَذا الحَجْبِ عَلى مَلْكِ الأبَوَيْنِ، كَما كانَ قَبْلَ ذَلِكَ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِها﴾ .
اعْلَمْ أنَّ مَسائِلَ الوَصايا تُذْكَرُ في خاتِمَةِ هَذِهِ الآيَةِ، وهَهُنا مَسائِلُ: