Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:11
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الأوَّلُ: أنَّ قاعِدَةَ المِيراثِ أنَّهُ مَتى اجْتَمَعَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ مِن جِنْسٍ واحِدٍ كانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، ألا تَرى أنَّ الِابْنَ مَعَ البِنْتِ كَذَلِكَ، قالَ تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ وأيْضًا الأخُ مَعَ الأُخْتِ كَذَلِكَ قالَ تَعالى: ﴿وإنْ كانُوا إخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] وأيْضًا الأُمُّ مَعَ الأبِ كَذَلِكَ، لِأنّا بَيَّنّا أنَّهُ إذا كانَ لا وارِثَ غَيْرُهُما فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، ولِلْأبِ الثُّلُثانِ، إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: إذا أخَذَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ وجَبَ أنْ يُبْقى الباقِي بَيْنَ الأبَوَيْنِ أثْلاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
الثّانِي: أنَّ الأبَوَيْنِ يُشْبِهانِ شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُما مالٌ، فَإذا صارَ شَيْءٌ مِنهُ مُسْتَحَقًّا بَقِيَ الباقِي بَيْنَهُما عَلى قَدْرِ الِاسْتِحْقاقِ الأوَّلِ.
الثّالِثُ: أنَّ الزَّوْجَ إنَّما أخَذَ سَهْمَهُ بِحُكْمِ عَقْدِ النِّكاحِ لا بِحُكْمِ القَرابَةِ، فَأشْبَهَ الوَصِيَّةَ في قِسْمَةِ الباقِي.
الرّابِعُ: أنَّ المَرْأةَ إذا خَلَفَتْ زَوْجًا وأبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، فَلَوْ دَفَعْنا الثُّلُثَ إلى الأُمِّ والسُّدُسَ إلى الأبِ لَزِمَ أنْ يَكُونَ لِلْأُنْثى مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرَيْنِ، وهَذا خِلافُ قَوْلِهِ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ .
واعْلَمْ أنَّ الوُجُوهَ الثَّلاثَةَ الأُوَلَ: يَرْجِعُ حاصِلُها إلى تَخْصِيصِ عُمُومِ القُرْآنِ بِالقِياسِ.