Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:11
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الفَرْعُ الثّانِي: المُسْلِمُ إذا ارْتَدَّ ثُمَّ ماتَ أوْ قُتِلَ، فالمالُ الَّذِي اكْتَسَبَهُ في زَمانِ الرِّدَّةِ أجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لا يُوَرَّثُ، بَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ المالِ، أمّا المالُ الَّذِي اكْتَسَبَهُ حالَ كَوْنِهِ مُسْلِمًا فَفِيهِ قَوْلانِ: قالَ الشّافِعِيُّ: لا يُوَرَّثُ بَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ المالِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَرِثُهُ ورَثَتُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنّا أجْمَعْنا عَلى تَرْجِيحِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ:“ «لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ» ”عَلى عُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ والمُرْتَدُّ ووَرَثَتُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ أهْلُ مِلَّتَيْنِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَحْصُلَ التَّوارُثُ.
فَإنْ قِيلَ: لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: إنَّ المُرْتَدَّ زالَ مِلْكُهُ في آخِرِ الإسْلامِ وانْتَقَلَ إلى الوارِثِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ فالمُسْلِمُ إنَّما ورِثَ عَنِ المُسْلِمِ لا عَنِ الكافِرِ.