Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ لَهُ أنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ ما يَحْتاجُ إلَيْهِ مِن مالِ اليَتِيمِ قَرْضًا، ثُمَّ إذا أيْسَرَ قَضاهُ، وإنْ ماتَ ولَمْ يَقْدِرْ عَلى القَضاءِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وهَذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ وأبِي العالِيَةِ، وأكْثَرُ الرِّواياتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وبَعْضُ أهْلِ العِلْمِ خَصَّ هَذا الإقْراضَ بِأُصُولِ الأمْوالِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وغَيْرِها، فَأمّا التَّناوُلُ مِن
صفحة ١٥٦
ألْبانِ المَواشِي واسْتِخْدامِ العَبِيدِ ورُكُوبِ الدَّوابِّ، فَمُباحٌ لَهُ إذا كانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالمالِ، وهَذا قَوْلُ أبِي العالِيَةِ وغَيْرِهِ، واحْتَجُّوا بِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ فَحَكَمَ في الأمْوالِ بِدَفْعِها إلَيْهِمْ.