Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:4
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الثّانِي: قالَ الكَلْبِيُّ: نِحْلَةٌ أيْ عَطِيَّةٌ وهِبَةٌ، يُقالُ: نَحَلْتُ فُلانًا شَيْئًا أنْحَلُهُ نِحْلَةً ونُحْلًا، قالَ القَفّالُ: وأصْلُهُ إضافَةُ الشَّيْءِ إلى غَيْرِ مَن هو لَهُ، يُقالُ: هَذا شِعْرٌ مَنحُولٌ، أيْ مُضافٌ إلى غَيْرِ قائِلِهِ، وانْتَحَلْتُ كَذا إذا ادَّعَيْتَهُ وأضَفْتَهُ إلى نَفْسِكَ، وعَلى هَذا القَوْلِ فالمَهْرُ عَطِيَّةٌ مِمَّنْ ؟ فِيهِ احْتِمالانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنَ الزَّوْجِ، وذَلِكَ لِأنَّ الزَّوْجَ لا يَمْلِكُ بَدَلَهُ شَيْئًا؛ لِأنَّ البُضْعَ في مِلْكِ المَرْأةِ بَعْدَ النِّكاحِ كَهو قَبْلَهُ، فالزَّوْجُ أعْطاها المَهْرَ ولَمْ يَأْخُذْ مِنها عِوَضًا يَمْلِكُهُ، فَكانَ في مَعْنى النِّحْلَةِ الَّتِي لَيْسَ بِإزائِها بَدَلٌ، وإنَّما الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ مِنها بِعَقْدِ النِّكاحِ هو الِاسْتِباحَةُ لا المِلْكُ، وقالَ آخَرُونَ: إنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ مَنافِعَ النِّكاحِ مِن قَضاءِ الشَّهْوَةِ والتَّوالُدِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ أمَرَ الزَّوْجَ بِأنْ يُؤْتِيَ الزَّوْجَةَ المَهْرَ، فَكانَ ذَلِكَ عَطِيَّةً مِنَ اللَّهِ ابْتِداءً.