Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:3
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
قُلْنا: لَوْ جاءَ بِكَلِمَةِ ”أوْ“ لَكانَ ذَلِكَ يَقْتَضِي أنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ إلّا عَلى أحَدِ هَذِهِ الأقْسامِ، وأنَّهُ لا يَجُوزُ لَهم أنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ هَذِهِ الأقْسامِ، بِمَعْنى أنَّ بَعْضَهم يَأْتِي بِالتَّثْنِيَةِ، والبَعْضَ الآخَرَ بِالتَّثْلِيثِ والفَرِيقَ الثّالِثَ بِالتَّرْبِيعِ، فَلَمّا ذَكَرَهُ بِحَرْفِ الواوِ أفادَ ذَلِكَ أنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ طائِفَةٍ أنْ يَخْتارُوا قِسْمًا مِن هَذِهِ الأقْسامِ، ونَظِيرُهُ أنْ يَقُولَ الرَّجُلَ لِلْجَماعَةِ: اقْتَسَمُوا هَذا المالَ وهو ألْفٌ، دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً، والمُرادُ أنَّهُ يَجُوزُ لِبَعْضِهِمْ أنْ يَأْخُذَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، ولِبَعْضٍ آخَرِينَ أنْ يَأْخُذُوا ثَلاثَةً ثَلاثَةً، ولِطائِفَةٍ ثالِثَةٍ أنْ يَأْخُذُوا أرْبَعَةً أرْبَعَةً، فَكَذا هَهُنا الفائِدَةُ في تَرْكِ ”أوْ“ وذِكْرِ الواوِ ما ذَكَرْناهُ واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَحَلُّهُ النَّصْبُ عَلى الحالِ مِمّا طابَ، تَقْدِيرُهُ: فانْكِحُوا الطَّيِّباتِ لَكم مَعْدُوداتٍ هَذا العَدَدَ، ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا.
* * *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ .
وفِيهِ مَسائِلُ: