Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:282
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
قُلْنا: الدَّلِيلُ الَّذِي ذَكَرْناهُ صارَ مَتْرُوكًا بِالضَّرُورَةِ في هَذِهِ الآيَةِ فَلا يَجُوزُ أنْ نَتْرُكَهُ لِعِلَّةِ ضَرُورَةٍ في تِلْكَ الآيَةِ.
والثّانِي: أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا﴾ النَّهْيُ عَنِ الِامْتِناعِ، والأمْرُ بِالفِعْلِ، وذَلِكَ لِلْوُجُوبِ في حَقِّ الكُلِّ، ومَعْلُومٌ أنَّ التَّحَمُّلَ غَيْرُ واجِبٍ عَلى الكُلِّ، فَلَمْ يَجُزْ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، وأمّا الأداءُ بَعْدَ التَّحَمُّلِ فَإنَّهُ واجِبٌ عَلى الكُلِّ، ومُتَأكِّدٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] فَكانَ هَذا أوْلى.
الثّالِثُ: أنَّ الأمْرَ بِالإشْهادِ يُفِيدُ أمْرَ الشّاهِدِ بِالتَّحَمُّلِ مِن بَعْضِ الوُجُوهِ، فَصارَ الأمْرُ بِتَحَمُّلِ الشَّهادَةِ داخِلًا في قَوْلِهِ: ﴿واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ﴾ فَكانَ صَرْفُ قَوْلِهِ: ﴿ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا﴾ إلى الأمْرِ بِالأداءِ حَمْلًا لَهُ عَلى فائِدَةٍ جَدِيدَةٍ، فَكانَ ذَلِكَ أوْلى، فَقَدْ ظَهَرَ بِما ذَكَرْنا دَلالَةُ الآيَةِ عَلى أنَّهُ يَجِبُ عَلى الشّاهِدِ أنْ لا يَمْتَنِعَ مِن إقامَةِ الشَّهادَةِ إذا دُعِيَ إلَيْها.
صفحة ١٠١
واعْلَمْ أنَّ الشّاهِدَ إمّا أنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا، وإمّا أنْ يَكُونَ فِيهِمْ كَثْرَةٌ، فَإنْ كانَ مُتَعَيِّنًا وجَبَ عَلَيْهِ أداءُ الشَّهادَةِ، وإنْ كانَ فِيهِمْ كَثْرَةٌ صارَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلى الكِفايَةِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَدْ شَرَحْنا دَلالَةَ هَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ العَبْدَ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ شاهِدًا فَلا نُعِيدُهُ.