# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:282

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/193612

## Texte arabe

الوَجْهُ الثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ: (فَتُذَكِّرَ) مُقابِلٌ لِما قَبْلَهُ مِن قَوْلِهِ: ﴿أنْ تَضِلَّ إحْداهُما﴾ فَلَمّا كانَ الضَّلالُ مُفَسَّرًا بِالنِّسْيانِ كانَ الإذْكارُ مُفَسَّرًا بِما يُقابِلُ النِّسْيانَ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: في هَذِهِ الآيَةِ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ - وهو الأصَحُّ - أنَّهُ نَهى الشّاهِدَ عَنِ الِامْتِناعِ عَنْ أداءِ الشَّهادَةِ عِنْدَ احْتِياجِ صاحِبِ الحَقِّ إلَيْها.
والثّانِي: أنَّ المُرادَ تَحَمُّلُ الشَّهادَةِ عَلى الإطْلاقِ، وهو قَوْلُ قَتادَةَ واخْتِيارُ القَفّالِ، قالَ: كَما أمَرَ الكاتِبَ أنْ لا يَأْبى الكِتابَةَ، كَذَلِكَ أمَرَ الشّاهِدَ أنْ لا يَأْبى عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهادَةِ؛ لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما يَتَعَلَّقُ بِالآخَرِ، وفي عَدَمِهِما ضَياعُ الحُقُوقِ.
الثّالِثُ: أنَّ المُرادَ تَحَمُّلُ الشَّهادَةِ إذا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ. الرّابِعُ: وهو قَوْلُ الزَّجّاجِ: أنَّ المُرادَ بِمَجْمُوعِ الأمْرَيْنِ التَّحَمُّلُ أوَّلًا، والأداءُ ثانِيًا.
واحْتَجَّ القائِلُونَ بِالقَوْلِ الأوَّلِ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا﴾ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ كَوْنِهِمْ شُهَداءَ، وذَلِكَ لا يَصِحُّ إلّا عِنْدَ أداءِ الشَّهادَةِ، فَأمّا وقْتُ التَّحَمُّلِ فَإنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذَلِكَ الوَقْتَ كَوْنُهم شُهَداءَ.
فَإنْ قِيلَ: يُشْكِلُ هَذا بِقَوْلِهِ ﴿واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ﴾ وكَذَلِكَ سَمّاهُ كاتِبًا قَبْلَ أنْ يَكْتُبَ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
