Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:245
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
ومِمّا يَدُلُّ عَلى أنَّ القَرْضَ ما ذَكَرْناهُ أنَّ القَرْضَ أصْلُهُ في اللُّغَةِ القَطْعُ، ومِنهُ القِراضُ، وانْقَرَضَ القَوْمُ إذا هَلَكُوا، وذَلِكَ لِانْقِطاعِ أثَرِهِمْ فَإذا أقْرَضَ فالمُرادُ قَطَعَ لَهُ مِن مالِهِ أوْ عَمَلِهِ قِطْعَةً يُجازى عَلَيْها.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ لَفْظَ القَرْضِ هَهُنا مَجازٌ، وذَلِكَ لِأنَّ القَرْضَ هو أنْ يُعْطِيَ الإنْسانُ شَيْئًا لِيَرْجِعَ إلَيْهِ مِثْلُهُ، وهَهُنا المُنْفِقُ في سَبِيلِ اللَّهِ إنَّما يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ إلَيْهِ بَدَلَهُ إلّا أنَّهُ جَعَلَ الِاخْتِلافَ بَيْنَ هَذا الإنْفاقِ وبَيْنَ القَرْضِ مِن وُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ القَرْضَ إنَّما يَأْخُذُهُ مَن يَحْتاجُ إلَيْهِ لِفَقْرِهِ وذَلِكَ في حَقِّ اللَّهِ تَعالى مُحالٌ.
وثانِيها: أنَّ البَدَلَ في القَرْضِ المُعْتادِ لا يَكُونُ إلّا المِثْلَ، وفي هَذا الإنْفاقِ هو الضِّعْفُ.