Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:240
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وإذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: هَذِهِ الآيَةُ مِن أوَّلِها إلى آخِرِها تَكُونُ جُمْلَةً واحِدَةً شَرْطِيَّةً، فالشَّرْطُ هو قَوْلُهُ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾ فَهَذا كُلُّهُ شَرْطٌ، والجَزاءُ هو قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكم في ما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ﴾ فَهَذا تَقْرِيرُ قَوْلِ أبِي مُسْلِمٍ، وهو في غايَةِ الصِّحَّةِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: المُعْتَدَّةُ عَنْ فُرْقَةِ الوَفاةِ لا نَفَقَةَ لَها ولا كُسْوَةَ، حامِلًا كانَتْ أوْ حائِلًا، ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ وابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ لَها النَّفَقَةَ إذا كانَتْ حامِلًا، وعَنْ جابِرٍ وابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم
صفحة ١٣٦
أنَّهُما قالا: لا نَفَقَةَ لَها، حَسْبُها المِيراثُ، وهَلْ تَسْتَحِقُّ السُّكْنى فِيهِ قَوْلانِ:
أحَدُهُما: لا تَسْتَحِقُّ السُّكْنى وهو قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ وابْنِ عَبّاسٍ وعائِشَةَ، ومَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ واخْتِيارُ المُزَنِيِّ.