# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:237

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/193138

## Texte arabe

وأمّا الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: وهي قَوْلُهم: الَّذِي بِيَدِ الوَلِيِّ عَقْدُ النِّكاحِ لا عُقْدَةُ النِّكاحِ، قُلْنا: العُقْدَةُ قَدْ يُرادُ بِها العَقْدُ، قالَ تَعالى: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ سَلَّمْنا أنَّ العُقْدَةَ هي المَعْقُودَةُ، لَكِنَّ تِلْكَ المَعْقُودَةَ إنَّما حَصَلَتْ وتَكَوَّنَتْ بِواسِطَةِ العَقْدِ، وكانَ عَقْدُ النِّكاحِ في يَدِ الوَلِيِّ ابْتِداءً، فَكانَتْ عُقْدَةُ النِّكاحِ في يَدِ الوَلِيِّ أيْضًا بِواسِطَةِ كَوْنِها مِن نَتائِجِ العَقْدِ ومِن آثارِهِ.
وأمّا الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: وهي قَوْلُهُ: إنَّ المُرادَ مِنَ الآيَةِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ لِنَفْسِهِ، فَجَوابُهُ أنَّ هَذا التَّقْيِيدَ لا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ؛ لِأنَّهُ إذا قِيلَ: فُلانٌ في يَدِهِ الأمْرُ والنَّهْيُ والرَّفْعُ والخَفْضُ، فَلا يُرادُ بِهِ أنَّ الَّذِي في يَدِهِ أمْرُ نَفْسِهِ ونَهْيُ نَفْسِهِ، بَلِ المُرادُ أنَّ في يَدِهِ أمْرَ غَيْرِهِ ونَهْيَ غَيْرِهِ، فَكَذا هاهُنا.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: لِلشّافِعِيِّ أنْ يَتَمَسَّكَ بِهَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ أنَّهُ لا يَجُوزُ النِّكاحُ إلّا بِالوَلِيِّ؛ وذَلِكَ لِأنَّ جُمْهُورَ المُفَسِّرِينَ أجْمَعُوا عَلى أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ إمّا الزَّوْجُ وإمّا الوَلِيُّ، وبَطَلَ حَمْلُهُ عَلى الزَّوْجِ لِما بَيَّنّا أنَّ الزَّوْجَ لا قُدْرَةَ لَهُ البَتَّةَ عَلى عُقْدَةِ النِّكاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلى الوَلِيِّ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
