Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:235
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: الإيجابُ سَبَبُ الوُجُودِ ظاهِرًا، فَلا يَبْعُدُ أنْ يُسْتَفادَ لَفْظُ العَزْمِ في الوُجُودِ، وعَلى هَذا فَقَوْلُهُ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ أيْ: لا تُحَقِّقُوا ذَلِكَ ولا تُنْشِئُوهُ، ولا تَفْرَغُوا مِنهُ فِعْلًا ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ﴾ وهَذا القَوْلُ هو اخْتِيارُ أكْثَرِ المُحَقِّقِينَ.
صفحة ١١٥
القَوْلُ الثّالِثُ: قالَ القَفّالُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّما لَمْ يَقُلْ: ولا تَعْزِمُوا عَلى عُقْدَةِ النِّكاحِ؛ لِأنَّ المَعْنى: لا تَعْزِمُوا عَلَيْهِنَّ عُقْدَةَ النِّكاحِ، أيْ: لا تَعْزِمُوا عَلَيْهِنَّ أنْ يَعْقِدْنَ النِّكاحَ، كَما تَقُولُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أنْ تَفْعَلَ كَذا.
فَأمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ فاعْلَمْ أنَّ أصْلَ العَقْدِ الشَّدُّ، والعُهُودُ والأنْكِحَةُ تُسَمّى عُقُودًا؛ لِأنَّها تُعْقَدُ كَما يُعْقَدُ الحَبْلُ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ﴾ فَفي الكِتابِ وجْهانِ:
الأوَّل: المُرادُ مِنهُ: المَكْتُوبُ، والمَعْنى: تَبْلُغُ العِدَّةُ المَفْرُوضَةُ آخِرَها، وصارَتْ مُنْقَضِيَةً.