Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:235
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
القِسْمُ الثّانِي: الَّتِي لا تَجُوزُ خِطْبَتُها لا تَصْرِيحًا ولا تَعْرِيضًا، وهي ما إذا كانَتْ مَنكُوحَةً لِلْغَيْرِ؛ لِأنَّ خِطْبَتَهُ إيّاها رُبَّما صارَتْ سَبَبًا لِتَشْوِيشِ الأمْرِ عَلى زَوْجِها مِن حَيْثُ إنَّها إذا عَلِمَتْ رَغْبَةَ الخاطِبِ فَرُبَّما حَمَلَها ذَلِكَ عَلى الِامْتِناعِ مِن تَأْدِيَةِ حُقُوقِ الزَّوْجِ، والتَّسَبُّبُ إلى هَذا حَرامٌ، وكَذا الرَّجْعِيَّةُ فَإنَّها في حُكْمِ المَنكُوحَةِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ يَصِحُّ طَلاقُها وظِهارُها ولِعانُها، وتَعْتَدُّ مِنهُ عِدَّةَ الوَفاةِ ويَتَوارَثانِ.
القِسْمُ الثّالِثُ: أنْ يُفَصَّلَ في حَقِّها بَيْنَ التَّعْرِيضِ والتَّصْرِيحِ، وهي المُعْتَدَّةُ غَيْرُ الرَّجْعِيَّةِ، وهي أيْضًا عَلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ: