Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:234
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الحُكْمُ الثّالِثُ: إذا ماتَ الزَّوْجُ فَإنْ كانَ بَقِيَ مِن شَهْرِ الوَفاةِ أكْثَرُ مِن عَشَرَةِ أيّامٍ فالشَّهْرُ الثّانِي والثّالِثُ والرّابِعُ يُؤْخَذُ بِالأهِلَّةِ، سَواءٌ خَرَجَتْ كامِلَةً أوْ ناقِصَةً، ثُمَّ تُكْمِلُ الشَّهْرَ الأوَّلَ بِالخامِسِ ثَلاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ تَضُمُّ إلَيْها عَشَرَةَ أيّامٍ، وإنْ ماتَ وقَدْ بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ أقَلُّ مِن عَشَرَةِ أيّامٍ اعْتُبِرَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِالأهِلَّةِ وكُمِّلَ العَشْرُ مِنَ الشَّهْرِ السّادِسِ.
* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: أجْمَعَ الفُقَهاءُ عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ ناسِخَةٌ لِما بَعْدَها مِن الِاعْتِدادِ بِالحَوْلِ، وإنْ كانَتْ مُتَقَدِّمَةً في التِّلاوَةِ غَيْرَ أبِي مُسْلِمٍ الأصْفَهانِيِّ فَإنَّهُ أبى نَسْخَها، وسَنَذْكُرُ كَلامَهُ مِن بَعْدُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.
والتَّقَدُّمُ في التِّلاوَةِ لا يَمْنَعُ التَّأخُّرَ في النُّزُولِ؛ إذْ لَيْسَ تَرْتِيبُ المُصْحَفِ عَلى تَرْتِيبِ النُّزُولِ، وإنَّما تَرْتِيبُ التِّلاوَةِ في المَصاحِفِ هو تَرْتِيبُ جِبْرِيلَ بِأمْرِ اللَّهِ تَعالى.
* * *