Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:234
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الأوَّلُ: لا فَرْقَ في عِدَّةِ الوَفاةِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ والكَبِيرَةِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لا عِدَّةَ عَلَيْها قَبْلَ الدُّخُولِ. وهَذا قَوْلٌ مَتْرُوكٌ؛ لِأنَّ الآيَةَ عامَّةٌ في حَقِّ الكُلِّ.
الحُكْمُ الثّانِي: إذا تَمَّتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ انْقَضَتْ عِدَّتُها، وإنْ لَمْ تَرَ عادَتَها مِنَ الحَيْضِ فِيها. وقالَ مالِكٌ: لا تَنْقَضِي عِدَّتُها حَتّى تَرى عادَتَها مِنَ الحَيْضِ في تِلْكَ الأيّامِ، مَثَلًا إنْ كانَتْ عادَتُها أنْ تَحِيضَ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَعَلَيْها في عِدَّةِ الوَفاةِ أرْبَعُ حِيَضٍ، وإنْ كانَتْ عادَتُها أنْ تَحِيضَ في كُلِّ شَهْرَيْنِ مَرَّةً فَعَلَيْها حَيْضَتانِ، وإنْ كانَتْ عادَتُها أنْ تَحِيضَ في كُلِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ مَرَّةً فَعَلَيْها حَيْضَةٌ واحِدَةٌ، وإنْ كانَتْ عادَتُها أنْ تَحِيضَ في كُلِّ خَمْسَةِ أشْهُرٍ مَرَّةً فَهاهُنا تَكْفِيها الشُّهُورُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ دَلَّتْ عَلى أنَّهُ تَعالى أمَرَ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها بِهَذِهِ المُدَّةِ ولَمْ يَزِدْ عَلى هَذا القَدْرِ، فَوَجَبَ أنَّ يَكُونَ هَذا القَدْرُ كافِيًا، ثُمَّ قالَ الشّافِعِيُّ: إنَّها إنِ ارْتابَتِ اسْتَبْرَأتْ نَفْسَها مِنَ الرِّيبَةِ، كَما أنَّ ذاتَ الأقْراءِ لَوِ ارْتابَتْ وجَبَ عَلَيْها أنْ تَحْتاطَ.