Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:233
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اعْلَمْ أنّا قَدْ بَيَّنّا أنَّ الأُمَّ أحَقُّ بِالإرْضاعِ، فَأمّا إذا حَصَلَ مانِعٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ يَجُوزُ العُدُولُ عَنْها إلى غَيْرِها، مِنها ما إذا تَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَقِيامُها بِحَقِّ ذَلِكَ الزَّوْجِ يَمْنَعُها عَنِ الرَّضاعِ، ومِنها أنَّهُ إذا طَلَّقَها الزَّوْجُ الأوَّلُ فَقَدْ تَكْرَهُ الرَّضاعَ حَتّى يَتَزَوَّجَ بِها زَوْجٌ آخَرُ، ومِنها أنْ تَأْبى المَرْأةُ قَبُولَ الوَلَدِ إيذاءً لِلزَّوْجِ المُطَلِّقِ وإيحاشًا لَهُ، ومِنها أنْ تَمْرَضَ أوْ يَنْقَطِعَ لَبَنُها، فَعِنْدَ أحَدِ هَذِهِ الوُجُوهِ إذا وجَدْنا مُرْضِعَةً أُخْرى
صفحة ١٠٧
وقَبِلَ الطِّفْلُ لَبَنَها جازَ العُدُولُ عَنِ الأُمِّ إلى غَيْرِها، فَأمّا إذا لَمْ نَجِدْ مُرْضِعَةً أُخْرى، أوْ وجَدْناها ولَكِنَّ الطِّفْلَ لا يَقْبَلُ لَبَنَها فَهاهُنا الإرْضاعُ واجِبٌ عَلى الأُمِّ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ: