Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:233
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
فالقَوْلُ الأوَّلُ، وهو مَنقُولٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أنَّ المُرادَ وارِثُ الأبِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ وما بَيْنَهُما اعْتِراضٌ لِبَيانِ المَعْرُوفِ، والمَعْنى أنَّ المَوْلُودَ لَهُ إنْ ماتَ فَعَلى وارِثِهِ مِثْلُ ما وجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ والكِسْوَةِ، يَعْنِي إنْ ماتَ المَوْلُودُ لَهُ لَزِمَ وارِثَهُ أنْ يَقُومَ مَقامَهُ في أنْ يَرْزُقَها ويَكْسُوَها بِالشَّرْطِ المَذْكُورِ، وهو رِعايَةُ المَعْرُوفِ وتَجَنُّبُ الضِّرارِ، قالَ أبُو مُسْلِمٍ الأصْفَهانِيُّ: هَذا القَوْلُ ضَعِيفٌ؛ لِأنّا إذا حَمَلْنا اللَّفْظَ عَلى وارِثِ الوَلَدِ والوَلَدُ أيْضًا وارِثُهُ، أدّى إلى وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلى غَيْرِهِ، حالَ ما لَهُ مالٌ يُنْفِقُ مِنهُ، وإنَّ هَذا غَيْرُ جائِزٍ، ويُمْكِنُ أنْ يُجابَ عَنْهُ بِأنَّ الصَّبِيَّ إذا ورِثَ مِن أبِيهِ مالًا فَإنَّهُ يَحْتاجُ إلى مَن يَقُومُ بِتَعَهُّدِهِ ويُنْفِقُ ذَلِكَ المالَ عَلَيْهِ بِالمَعْرُوفِ، ويَدْفَعُ الضِّرارَ عَنْهُ، وهَذِهِ الأشْياءُ يُمْكِنُ إيجابُها عَلى وارِثِ الأبِ.