Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:233
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قَوْلُهُ: ﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ وإنْ كانَ خَبَرًا في الظّاهِرِ، لَكِنَّ المُرادَ مِنهُ النَّهْيُ، وهو يَتَناوَلُ إساءَتَها إلى الوَلَدِ بِتَرْكِ الرَّضاعِ، وتَرْكِ التَّعَهُّدِ والحِفْظِ.
وقَوْلُهُ: ﴿ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يَتَناوَلُ كُلَّ المَضارِّ، وذَلِكَ بِأنْ يَمْنَعَ الوالِدَةَ أنْ تُرْضِعَهُ وهي بِهِ أرْأفُ، وقَدْ يَكُونُ بِأنْ يُضَيِّقَ عَلَيْها النَّفَقَةَ والكِسْوَةَ أوْ بِأنْ يُسِيءَ العِشْرَةَ فَيَحْمِلَها ذَلِكَ عَلى إضْرارِها بِالوَلَدِ، فَكُلُّ ذَلِكَ داخِلٌ في هَذا النَّهْيِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فاعْلَمْ أنَّهُ لَمّا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الوَلَدِ وذِكْرُ الوالِدِ وذِكْرُ الوالِداتِ احْتَمَلَ في الوارِثِ أنْ يَكُونَ مُضافًا إلى واحِدٍ مِن هَؤُلاءِ، والعُلَماءُ لَمْ يَدَعُوا وجْهًا يُمْكِنُ القَوْلُ بِهِ إلّا وقالَ بِهِ بَعْضُهم.