Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:232
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
والثّانِي أيْضًا باطِلٌ؛ لِأنَّ بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ قُدْرَةٌ عَلى عَضْلِ المَرْأةِ، فَكَيْفَ يُصْرَفُ هَذا النَّهْيُ إلَيْهِ، ويُمْكِنُ أنْ يُجابَ عَنْهُ بِأنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ يَشْتَدُّ نَدَمُهُ عَلى مُفارَقَةِ المَرْأةِ بَعْدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، وتَلْحَقُهُ الغَيْرَةُ إذا رَأى مَن يَخْطُبُها، وحِينَئِذٍ يَعْضُلُها عَنْ أنْ يَنْكِحَها غَيْرُهُ، إمّا بِأنْ يَجْحَدَ الطَّلاقَ أوْ يَدَّعِيَ أنَّهُ كانَ راجَعَها في العِدَّةِ، أوْ يَدُسَّ إلى مَن يَخْطُبُها بِالتَّهْدِيدِ والوَعِيدِ، أوْ يُسِيءَ القَوْلَ فِيها، وذَلِكَ بِأنْ يَنْسُبَها إلى أُمُورٍ تُنَفِّرُ الرَّجُلَ عَنِ الرَّغْبَةِ فِيها، فاللَّهُ تَعالى نَهى الأزْواجَ عَنْ هَذِهِ الأفْعالِ وعَرَّفَهم أنَّ تَرْكَ هَذِهِ الأفْعالِ أزْكى لَهم وأطْهَرُ مِن دَنَسِ الآثامِ.