cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:230

Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi

ولَوْ تَزَوَّجَها مُطْلَقًا مُعْتَقِدًا بِأنَّهُ إذا أحَلَّها طَلَّقَها فالنِّكاحُ صَحِيحٌ، ويُكْرَهُ ذَلِكَ، ويَأْثَمُ بِهِ، وقالَ مالِكٌ والثَّوْرِيُّ وأحْمَدُ: هَذا النِّكاحُ باطِلٌ، دَلِيلُنا أنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى أنَّ الحُرْمَةَ تَنْتَهِي بِوَطْءٍ مَسْبُوقٍ بِعَقْدٍ، وقَدْ وُجِدَتْ فَوَجَبَ القَوْلُ بِانْتِهاءِ الحُرْمَةِ، وحَيْثُ حَكَمْنا بِفَسادِ النِّكاحِ فَوَطِئَها، هَلْ يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ ؟ قَوْلانِ، والأصَحُّ أنَّهُ لا يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ. أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فالمَعْنى: إنْ طَلَّقَها الزَّوْجُ الثّانِي الَّذِي تَزَوَّجَها بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ؛ لِأنَّهُ تَعالى قَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيْ عَلى المَرْأةِ المُطَلَّقَةِ والزَّوْجِ الأوَّلِ أنْ يَتَراجَعا بِنِكاحٍ جَدِيدٍ، فَذَكَرَ لَفْظَ النِّكاحِ بِلَفْظِ التَّراجُعِ؛ لِأنَّ الزَّوْجِيَّةَ كانَتْ حاصِلَةً بَيْنَهُما قَبْلَ ذَلِكَ، فَإذا تَناكَحا فَقَدْ تَراجَعا إلى ما كانا عَلَيْهِ مِنَ النِّكاحِ، فَهَذا تَراجُعٌ لُغَوِيٌّ. * * * بَقِيَ في الآيَةِ مَسْألَتانِ:

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.