Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:229
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
القِسْمُ الثّالِثُ: أنْ لا يَكُونَ هَذا الخَوْفُ حاصِلًا مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، ولا مِن قِبَلِ الزَّوْجَةِ، وقَدْ ذَكَرْنا أنَّ قَوْلَ أكْثَرِ المُجْتَهِدِينَ: إنَّ هَذا الخُلْعَ جائِزٌ والمالَ المَأْخُوذَ حَلالٌ، وقالَ قَوْمٌ: إنَّهُ حَرامٌ.
القِسْمُ الرّابِعُ: أنْ يَكُونَ الخَوْفُ حاصِلًا مِن قِبَلِهِما مَعًا، فَهَذا المالُ حَرامٌ أيْضًا؛ لِأنَّ الآياتِ الَّتِي تَلَوْناها تَدُلُّ عَلى حُرْمَةِ أخْذِ ذَلِكَ المالِ إذا كانَ السَّبَبُ حاصِلًا مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، ولَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِقَيْدِ أنْ يَكُونَ مِن جانِبِ المَرْأةِ سَبَبٌ لِذَلِكَ أمْ لا، ولِأنَّ اللَّهَ تَعالى أفْرَدَ لِهَذا القِسْمِ آيَةً أُخْرى، وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ [النِّساءِ: ٣٥] الآيَةَ، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَعالى حِلَّ أخْذِ المالِ، فَهَذا شَرْحُ هَذِهِ الأقْسامِ الأرْبَعَةِ، واعْلَمْ أنَّ هَذا الَّذِي قُلْناهُ مِن هَذِهِ الأقْسامِ إنَّما هو فِيما بَيْنَ المُكَلَّفِينَ وبَيْنَ اللَّهِ تَعالى، فَأمّا في الظّاهِرِ فَهو جائِزٌ، هَذا هو قَوْلُ الفُقَهاءِ.