# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:228

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/192986

## Texte arabe

الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يَقْتَضِي أنَّها إذا اعْتَدَّتْ بِثَلاثَةِ أشْياءَ تُسَمّى أقْراءً أنْ تَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنَ الطُّهْرِ ومِنَ الحَيْضِ يُسَمّى بِهَذا الِاسْمِ، فَوَجَبَ أنْ تَخْرُجَ المَرْأةُ عَنِ العُهْدَةِ بِأيِّهِما كانَ عَلى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، إلّا أنّا بَيَّنّا أنَّ مُدَّةَ العِدَّةِ بِالأطْهارِ أقَلُّ مِن مُدَّةِ العِدَّةِ بِالحِيَضِ، فَعَلى هَذا تَكُونُ المَرْأةُ مُخَيَّرَةً بَيْنَ أنْ تَعْتَدَّ بِالمُدَّةِ النّاقِصَةِ أوْ بِالمُدَّةِ الزّائِدَةِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَتْ مُتَمَكِّنَةً مِن أنْ تَتْرُكَ القَدْرَ الزّائِدَ، لا إلى بَدَلٍ، وكُلُّ ما كانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ واجِبًا، فَإذَنْ الِاعْتِدادُ بِالقَدْرِ الزّائِدِ عَلى مُدَّةِ الأطْهارِ غَيْرُ واجِبٍ، وذَلِكَ يَقْتَضِي أنْ لا يَكُونَ الِاعْتِدادُ بِمُدَّةِ الحَيْضِ واجِبًا، وهو المَطْلُوبُ.
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ الأقْراءَ في اللُّغَةِ وإنْ كانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الأطْهارِ والحِيَضِ إلّا أنَّ في الشَّرْعِ غَلَبَ اسْتِعْمالُها في الحَيْضِ؛ لِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: ”«دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» “، وإذا ثَبَتَ هَذا كانَ صَرْفُ الأقْراءِ المَذْكُورَةِ في القُرْآنِ إلى الحَيْضِ أوْلى.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
