Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:226-227
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
والثّانِي: عَلَيْهِ الوَفاءُ بِما سَمّى.
والثّالِثُ: أنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ
صفحة ٧٢
كَفّارَةِ اليَمِينِ وبَيْنَ الوَفاءِ بِما سَمّى، وفائِدَةُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ أنّا إنْ قُلْنا: إنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا فَبَعْدَ مُضِيِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ يَضِيقُ الأمْرُ عَلَيْهِ حَتّى يَفِيءَ أوْ يُطَلِّقَ، وإنْ قُلْنا: لا يَكُونُ مُولِيًا لا يَضِيقُ عَلَيْهِ الأمْرُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا في مِقْدارِ مُدَّةِ الإيلاءِ عَلى أقْوالٍ:
فالأوَّلُ: قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ لا يَكُونُ مُولِيًا حَتّى يَحْلِفَ عَلى أنْ لا يَطَأها أبَدًا.
والثّانِي: قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ وإسْحاقَ: إنَّ أيَّ مُدَّةٍ حَلِفَ عَلَيْها كانَ مُولِيًا وإنْ كانَتْ يَوْمًا، وهَذانَ المَذْهَبانِ في غايَةِ التَّباعُدِ.
والثّالِثُ: قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيِّ أنَّهُ لا يَكُونُ مُولِيًا حَتّى يَحْلِفَ عَلى أنْ لا يَطَأها أرْبَعَةَ أشْهُرٍ أوْ فِيما زادَ.
والرّابِعُ: قَوْلُ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ ومالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: إنَّهُ لا يَكُونُ مُوِلِيًا حَتّى تَزِيدَ المُدَّةُ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ.