Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:226-227
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
القَيْدُ الثّانِي: أنْ يَكُونَ زَوْجًا، فَلَوْ قالَ لِأجْنَبِيَّةٍ: واللَّهِ لا أُجامِعُكِ. ثُمَّ نَكَحَها، لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا؛ لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾ يُفِيدُ أنَّ هَذا الحُكْمَ لَهم لا لِغَيْرِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَكم دِينُكم ولِيَ دِينِ﴾ [الكافِرُونَ: ٦] أيْ لَكم لا لِغَيْرِكم.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: المَحْلُوفُ بِهِ والحَلِفُ إمّا أنْ يَكُونَ بِاللَّهِ أوْ بِغَيْرِهِ، فَإنْ كانَ بِاللَّهِ كانَ مُولِيًا، ثُمَّ إنْ جامَعَها في مُدَّةِ الإيلاءِ خَرَجَ عَنِ الإيلاءِ، وهَلْ تَجِبُ كَفّارَةُ اليَمِينِ ؟ فِيهِ قَوْلانِ، الجَدِيدُ وهو الأصَحُّ، وقَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ تَجِبُ كَفّارَةُ اليَمِينِ، والقَدِيمُ أنَّهُ إذا فاءَ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ أوْ في خِلالِ المُدَّةِ فَلا كَفّارَةَ عَلَيْهِ. (حُجَّةُ القَوْلِ: واللَّهِ لا أقْرَبُكِ ثُمَّ يَقْرَبُها، وبَيْنَ أنْ يَقُولَ: واللَّهِ لا أُكَلِّمُكِ ثُمَّ يُكَلِّمُها)، وحُجَّةُ القَوْلِ القَدِيمِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ فاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ والِاسْتِدْلالُ بِهِ مِن وجْهَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّ الكَفّارَةَ لَوْ كانَتْ واجِبَةً لَذَكَرَها اللَّهُ هاهُنا؛ لِأنَّ الحاجَةَ هاهُنا داعِيَةٌ إلى مَعْرِفَتِها، وتَأْخِيرُ البَيانِ عَنْ وقْتِ الحاجَةِ لا يَجُوزُ.