Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:226-227
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الحُكْمُ الثّالِثُ: يَصِحُّ الإيلاءُ في حالِ الرِّضا والغَضَبِ، وقالَ مالِكٌ: لا يَصِحُّ إلّا في حالِ الغَضَبِ. لَنا ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ.
صفحة ٧١
الحُكْمُ الرّابِعُ: يَصِحُّ الإيلاءُ مِنَ المَرْأةِ سَواءٌ كانَتْ في صُلْبِ النِّكاحِ، أوْ كانَتْ مُطَلَّقَةً طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، بِدَلِيلِ أنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَصْدُقُ عَلَيْها أنَّها مِن نِسائِهِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ لَوْ قالَ: نِسائِي طَوالِقُ، وقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْها، وإذا ثَبَتَ أنَّها مِن نِسائِهِ دَخَلَتْ تَحْتَ الآيَةِ لِظاهِرِ قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ .
أمّا عَكْسُ هَذِهِ القَضِيَّةِ، وهو أنَّ مَن لا يُتَصَوَّرُ مِنهُ الوِقاعُ لا يَصِحُّ إيلاؤُهُ، فَفِيهِ حُكْمانِ:
الحُكْمُ الأوَّلُ: إيلاءُ الخَصِيِّ صَحِيحٌ؛ لِأنَّهُ يُجامِعُ كَما يُجامِعُ الفَحْلُ، إنَّما المَفْقُودُ في حَقِّهِ الإنْزالُ، وذَلِكَ لا أثَرَ لَهُ، ولِأنَّهُ داخِلٌ تَحْتَ عُمُومِ الآيَةِ.
الحُكْمُ الثّانِي: المَجْبُوبُ إنْ بَقِيَ مِنهُ ما يُمْكِنُهُ أنْ يُجامِعَ بِهِ صَحَّ إيلاؤُهُ، وإنْ لَمْ يَبْقَ فَفِيهِ قَوْلانِ، أحَدُهُما: أنَّهُ لا يَصِحُّ إيلاؤُهُ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والثّانِي: أنَّهُ يَصِحُّ لِعُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ؛ لِأنَّ قَصْدَ المُضارَّةِ بِاليَمِينِ قَدْ حَصَلَ مِنهُ.