Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:222
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: أكْثَرُ فُقَهاءِ الأمْصارِ عَلى أنَّ المَرْأةَ إذا انْقَطَعَ حَيْضُها لا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ مُجامَعَتُها إلّا بَعْدَ أنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضِ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ والأوْزاعِيِّ والشّافِعِيِّ والثَّوْرِيِّ، والمَشْهُورُ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ أنَّها إنْ رَأتِ الطُّهْرَ دُونَ عَشْرَةِ أيّامٍ لَمْ يَقْرَبْها زَوْجُها، وإنْ رَأتْهُ لِعَشْرَةِ أيّامٍ جازَ أنْ يَقْرَبَها قَبْلَ الِاغْتِسالِ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ مِن وجْهَيْنِ:
الحُجَّةُ الأُولى: أنَّ القِراءَةَ المُتَواتِرَةَ حُجَّةٌ بِالإجْماعِ، فَإذا حَصَلَتْ قِراءَتانِ مُتَواتِرَتانِ وأمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُما، وجَبَ الجَمْعُ بَيْنَهُما.
إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: قُرِئَ ﴿حَتّى يَطْهُرْنَ﴾ بِالتَّخْفِيفِ وبِالتَّثْقِيلِ و(يَطْهُرْنَ) بِالتَّخْفِيفِ عِبارَةٌ عَنِ انْقِطاعِ الدَّمِ، وبِالتَّثْقِيلِ عِبارَةٌ عَنِ التَّطَهُّرِ بِالماءِ، والجَمْعُ بَيْنَ الأمْرَيْنِ مُمْكِنٌ، وجَبَ دَلالَةُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى وُجُوبِ الأمْرَيْنِ، وإذا كانَ وجَبَ أنْ لا تَنْتَهِيَ هَذِهِ الحُرْمَةُ إلّا عِنْدَ حُصُولِ الأمْرَيْنِ.