Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:221
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ الجُبّائِيُّ: إنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّ القادِرَ عَلى طَوْلِ الحُرَّةِ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِالأمَةِ، عَلى ما هو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلى أنَّ الواجِدَ لِطَوْلِ الحُرَّةِ المُشْرِكَةِ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِالأمَةِ لَكِنَّ الواجِدَ لِطَوْلِ الحُرَّةِ المُشْرِكَةِ يَكُونُ لا مَحالَةَ واجِدًا لِطَوْلِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ؛ لِأنَّ سَبَبَ التَّفاوُتِ في الكُفْرِ والإيمانِ لا يَتَفاوَتُ بِقَدْرِ المالِ المُحْتاجِ إلَيْهِ في أُهْبَةِ النِّكاحِ، فَيَلْزَمُ قَطْعًا أنْ يَكُونَ الواجِدُ لِطَوْلِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ يَجُوزُ لَهُ نِكاحُ الأمَةِ، وهَذا اسْتِدْلالٌ لِطَيْفٌ في هَذِهِ المَسْألَةِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: في الآيَةِ إشْكالٌ، وهو أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾ يَقْتَضِي حُرْمَةَ نِكاحِ المُشْرِكَةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: ﴿ولَأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ﴾ يَقْتَضِي جَوازَ التَّزَوُّجِ بِالمُشْرِكَةِ؛ لِأنَّ لَفْظَةَ أفْعَلَ تَقْتَضِي المُشارَكَةَ في الصِّفَةِ ولِأحَدِهِما مَزِيَّةٌ.
قُلْنا: نِكاحُ المُشْرِكَةِ مُشْتَمِلٌ عَلى مَنافِعِ الدُّنْيا، ونِكاحُ المُؤْمِنَةِ مُشْتَمِلٌ عَلى مَنافِعِ الآخِرَةِ، والنَّفْعانِ يَشْتَرِكانِ في أصْلِ كَوْنِهِما نَفْعًا، إلّا أنَّ نَفْعَ الآخِرَةِ لَهُ المَزِيَّةُ العُظْمى، فانْدَفَعَ السُّؤالُ. واللَّهُ أعْلَمُ.