cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:221

Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi

وثالِثُها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأنْكِحُوا الأيامى مِنكم والصّالِحِينَ مِن عِبادِكم وإمائِكُمْ﴾ [النُّورِ: ٣٢] ولا شَكَّ أنَّ لَفْظَ (أنْكِحُوا) لا يُمْكِنُ حَمْلُهُ إلّا عَلى العَقْدِ. ورابِعُها: قَوْلُ الأعْشى، أنْشَدَهُ الواحِدِيُّ في ”البَسِيطِ“: فَلا تَقْرَبَنْ مِن جارَةٍ إنَّ سِرَّها عَلَيْكَ حَرامٌ فانْكِحَنْ أوْ تَأيَّما وقَوْلُهُ: (فانْكِحَنْ) لا يَحْتَمِلُ إلّا الأمْرَ بِالعَقْدِ؛ لِأنَّهُ قالَ: ”لا تَقْرَبَنْ جارَةً“ يَعْنِي مُقارَبَتَها عَلى الطَّرِيقِ الَّذِي يَحْرُمُ فاعْقِدْ وتَزَوَّجْ وإلّا فَتَأيَّمْ وتَجَنَّبِ النِّساءَ، وقالَ الجُمْهُورُ مِن أصْحابِ أبِي حَنِيفَةَ: إنَّهُ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ: أحَدُها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٣٠] نَفْيُ الحِلِّ مُمْتَدٌّ إلى غايَةِ النِّكاحِ، والنِّكاحُ الَّذِي تَنْتَهِي بِهِ هَذِهِ الحُرْمَةُ لَيْسَ هو العَقْدُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ صفحة ٤٨ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«لا، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» “، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ هو الوَطْءَ. وثانِيها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«ناكِحُ اليَدِ مَلْعُونٌ وناكِحُ البَهِيمَةِ مَلْعُونٌ» “ أثْبَتَ النِّكاحَ مَعَ عَدَمِ العَقْدِ.

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.