Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:220
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
والقَوْلُ الرّابِعُ: وهو اخْتِيارُ أبِي مُسْلِمٍ: أنَّ المُرادَ بِالخَلْطِ المُصاهَرَةُ في النِّكاحِ، عَلى نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا﴾ [النِّساءِ: ٣] وقَوْلِهِ عَزَّ مِن قائِلٍ: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ﴾ [النِّساءِ: ١٢٧] قالَ: وهَذا القَوْلُ راجِحٌ عَلى غَيْرِهِ مِن وُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ هَذا القَوْلَ خَلْطٌ لِلْيَتِيمِ نَفْسِهِ، والشَّرِكَةُ خَلْطٌ لِمالِهِ.
وثانِيها: أنَّ الشَّرِكَةَ داخِلَةٌ في قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ﴾ والخَلْطُ مِن جِهَةِ النِّكاحِ، وتَزْوِيجُ البَناتِ مِنهم لَمْ يَدْخُلْ في ذَلِكَ، فَحَمْلُ الكَلامِ في هَذا الخَلْطِ أقْرَبُ.
وثالِثُها: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَإخْوانُكُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ بِالخَلْطِ هو هَذا النَّوْعُ مِنَ الخَلْطِ؛ لِأنَّ اليَتِيمَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِن أوْلادِ المُسْلِمِينَ لَوَجَبَ أنْ يَتَحَرّى صَلاحَ أمْوالِهِ كَما يَتَحَرّاهُ إذا كانَ مُسْلِمًا، فَوَجَبَ أنْ تَكُونَ الإشارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإخْوانُكُمْ﴾ إلى نَوْعٍ آخَرَ مِنَ المُخالَطَةِ.