Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:219
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
أحَدُهُما: أنَّ الخَمْرَ اسْمٌ لِكُلِّ ما وُجِدَ مِنهُ السُّكْرُ مِنَ الأشْرِبَةِ كُلِّها، والمَقْصُودُ مِنهُ أنَّ الآيَةَ لَمّا دَلَّتْ عَلى تَحْرِيمِ الخَمْرِ، وكانَ مُسَمّى الخَمْرِ مَجْهُولًا لِلْقَوْمِ حَسُنَ مِنَ الشّارِعِ أنْ يُقالَ: مُرادُ اللَّهِ تَعالى مِن هَذِهِ اللَّفْظَةِ هَذا إمّا عَلى سَبِيلِ أنَّ هَذا هو مُسَمّاهُ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، أوْ عَلى سَبِيلِ أنْ يَضَعَ اسْمًا شَرْعِيًّا عَلى سَبِيلِ الإحْداثِ كَما في الصَّلاةِ والصَّوْمِ وغَيْرِهِما.
والوَجْهُ الآخَرُ: أنْ يَكُونَ مَعْناهُ أنَّهُ كالخَمْرِ في الحُرْمَةِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَهُ هَذا خَمْرٌ، فَحَقِيقَةُ هَذا اللَّفْظِ يُفِيدُ كَوْنَهُ في نَفْسِهِ خَمْرًا، فَإنْ قامَ دَلِيلٌ عَلى أنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ وجَبَ حَمْلُهُ مَجازًا عَلى المُشابَهَةِ في الحُكْمِ، الَّذِي هو خاصِّيَّةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: رَوى أبُو داوُدَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنَّها قالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ البِتْعِ، فَقالَ: ”كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فَهو حَرامٌ“» قالَ الخَطّابِيُّ: البِتْعُ شَرابٌ يُتَّخَذُ مِنَ العَسَلِ، وفِيهِ إبْطالُ كُلِّ تَأْوِيلٍ يَذْكُرُهُ أصْحابُ تَحْلِيلِ الأنْبِذَةِ، وإفْسادٌ لِقَوْلِ مَن قالَ: إنَّ القَلِيلَ مِنَ المُسْكِرِ مُباحٌ؛ لِأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ نَوْعٍ واحِدٍ مِنَ الأنْبِذَةِ فَأجابَ عَنْهُ بِتَحْرِيمِ الجِنْسِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ القَلِيلُ والكَثِيرُ مِنها، ولَوْ كانَ هُناكَ تَفْصِيلٌ في شَيْءٍ
صفحة ٣٧