Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:197
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ وأشْهَرٌ جَمْعُ تَقْلِيلٍ عَلى سَبِيلِ التَّنْكِيرِ، فَلا يَتَناوَلُ الكُلَّ، وإنَّما أكْثَرُهُ إلى عَشَرَةٍ، وأدْناهُ ثَلاثَةٌ وعِنْدَ التَّنْكِيرِ يَنْصَرِفُ إلى الأدْنى، فَثَبَتَ أنَّ المُرادَ أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ ثَلاثَةٌ، والمُفَسِّرُونَ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ تِلْكَ الثَّلاثَةَ: شَوّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وبَعْضٌ مِن ذِي الحِجَّةِ، وإذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: وجَبَ أنْ لا يَجُوزَ الإحْرامُ بِالحَجِّ قَبْلَ الوَقْتِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ الإحْرامَ بِالعِبادَةِ قَبْلَ وقْتِ الأداءِ لا يَصِحُّ قِياسًا عَلى الصَّلاةِ.
الثّانِي: أنَّ الخُطْبَةَ في صَلاةِ الجُمُعَةِ لا تَجُوزُ قَبْلَ الوَقْتِ؛ لِأنَّها أُقِيمَتْ مَقامَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ حُكْمًا، فَلَأنْ لا يَصِحَّ الإحْرامُ وهو شُرُوعٌ في العِبادَةِ أوْلى.
الثّالِثُ: أنَّ الإحْرامَ لا يَبْقى صَحِيحًا لِأداءِ الحَجِّ إذا ذَهَبَ وقْتُ الحَجِّ قَبْلَ الأداءِ فَلَأنْ لا يَنْعَقِدَ صَحِيحًا لِأداءِ الحَجِّ قَبْلَ الوَقْتِ أوْلى؛ لِأنَّ البَقاءَ أسْهَلُ مِنَ الِابْتِداءِ.
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وجْهانِ: