# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:196

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/192551

## Texte arabe

الأوَّلُ: أنَّهُ صامَ قَبْلَ وقْتِهِ؛ فَلا يَجُوزُ كَمَن صامَ رَمَضانَ قَبْلَهُ، وكَما إذا صامَ السَّبْعَةَ أيّامٍ قَبْلَ الرُّجُوعِ، وإنَّما قُلْنا: إنَّهُ صامَ قَبْلَ وقْتِهِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ وأرادَ بِهِ إحْرامَ الحَجِّ؛ لِأنَّ سائِرَ أفْعالِ الحَجِّ لا تَصْلُحُ طَرَفًا لِلصَّوْمِ، والإحْرامُ يَصْلُحُ؛ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.
الثّانِي: أنَّ ما قَبْلَ الإحْرامِ بِالحَجِّ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلْهَدْيِ الَّذِي هو أفْضَلُ، فَكَذا لا يَكُونُ وقْتًا لِلصَّوْمِ الَّذِي هو بَدَلُهُ اعْتِبارًا بِسائِرِ الأُصُولِ والإبْدالِ، وتَحْقِيقُهُ أنَّ البَدَلَ حالَ عَدَمِ الأصْلِ يَقُومُ مَقامَهُ؛ فَيَصِيرُ في الحُكْمِ كَأنَّهُ الأصْلُ، فَلا يَجُوزُ أنْ يَحْصُلَ في وقْتٍ، لَوْ وجَدَ الأصْلَ لَمْ يَجُزْ.
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ في الحَجِّ إلى يَوْمِ النَّحْرِ، والأصَحُّ أنَّهُ لا يَجُوزُ يَوْمَ النَّحْرِ ولا أيّامَ التَّشْرِيقِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ولا تَصُومُوا في هَذِهِ الأيّامِ»، والمُسْتَحَبُّ أنْ يَصُومَ في أيّامِ الحَجِّ حَيْثُ يَكُونُ يَوْمَ عَرَفَةَ مُفْطِرًا.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا في المُرادِ مِنَ الرُّجُوعِ في قَوْلِهِ: ﴿إذا رَجَعْتُمْ﴾ فَقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ”الجَدِيدِ“: هو الرُّجُوعُ إلى الأهْلِ والوَطَنِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: المُرادُ مِنَ الرُّجُوعِ الفَراغُ مِن
صفحة ١٣٣

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
