Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:196
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ لِلصَّوْمِ فِيهِ مَدْخَلًا، ودَمُ النُّسُكِ لا يُبْدَلُ بِالصَّوْمِ، وإذا عَرَفْتَ صِحَّةَ ما ذَكَرْنا فَنَقُولُ: إنَّ اللَّهَ تَعالى ألْزَمَ المُكَلَّفَ إتْمامَ الحَجِّ في قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقَدْ دَلَلْنا عَلى أنَّ حَجَّ التَّمَتُّعِ غَيْرُ تامٍّ؛ فَلِهَذا قالَ تَعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، وذَلِكَ لِأنَّ تَمَتُّعَكم يُوقِعُ نَقْصًا في حَجَّتِكم، فاجْبُرُوهُ بِالهَدْيِ لِتَكْمُلَ بِهِ حَجَّتُكم، فَهَذا مَعْنًى حَسَنٌ مَفْهُومٌ مِن سِياقِ الآيَةِ، وهو لا يَتَقَرَّرُ إلّا عَلى مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الدَّمُ الواجِبُ بِالتَّمَتُّعِ: دَمُ شاةٍ جَذَعَةٍ مِنَ الضَّأْنِ، أوْ ثَنِيَّةٍ مِنَ المَعْزِ، ولَوْ تَشارَكَ سِتَّةٌ في بَقَرَةٍ أوْ بَدَنَةٍ جازَ، ووَقْتُ وُجُوبِهِ بَعْدَما أحْرَمَ بِالحَجِّ؛ لِأنَّ الفاءَ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ وجَبَ عَقِيبَ التَّمَتُّعِ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَذْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَوْ ذَبَحَ بَعْدَما أحْرَمَ بِالحَجِّ جازَ؛ لِأنَّ التَّمَتُّعَ قَدْ تَحَقَّقَ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَجُوزُ، وأصْلُ هَذا أنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ عِنْدَنا دَمُ جُبْرانٍ كَسائِرِ دِماءِ الجُبْراناتِ، وعِنْدَهُ دَمُ نُسُكٍ كَدَمِ الأُضْحِيَّةِ، فَيَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ.