Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:196
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
والثّانِي: أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، فَإنْ أحْرَمَ بِها قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ وأتى بِشَيْءٍ مِنَ الطَّوافِ وإنْ كانَ شَوْطًا واحِدًا ثُمَّ أكْمَلَ باقِيَهُ في أشْهُرِ الحَجِّ، وحَجَّ في هَذِهِ السَّنَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ في أشْهُرِ الحَجِّ، وإنْ أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ، وأتى بِأعْمالِها في أشْهُرِ الحَجِّ، فِيهِ قَوْلانِ: قالَ في ”الأُمِّ“ وهو الأصَحُّ: لا يَلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لِأنَّهُ أتى بِرُكْنٍ مِن أرْكانِ العُمْرَةِ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ، كَما لَوْ طافَ قَبْلَهُ، وقالَ في ”القَدِيمِ والإمْلاءِ“: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، ويَجْعَلُ اسْتِدامَةَ الإحْرامِ في أشْهُرِ الحَجِّ كابْتِدائِهِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذا أتى بِبَعْضِ الطَّوافِ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ فَهو مُتَمَتِّعٌ إذا لَمْ يَأْتِ بِأكْثَرِهِ.
الشَّرْطُ الثّالِثُ: أنْ يَحُجَّ في هَذِهِ السَّنَةِ، فَإنْ حَجَّ في سَنَةٍ أُخْرى لا يَلْزَمُهُ الدَّمُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مُزاحَمَةُ الحَجِّ والعُمْرَةِ في عامٍ واحِدٍ.
الشَّرْطُ الرّابِعُ: أنْ لا يَكُونَ مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾، وحاضِرُ المَسْجِدِ الحَرامِ مَن كانَ أهْلُهُ عَلى مَسافَةٍ أقَلَّ مِن مَسافَةِ القَصْرِ، فَإنْ كانَ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ فَلَيْسَ مِنَ الحاضِرِينَ، وهَذِهِ المَسافَةُ تُعْتَبَرُ مِن مَكَّةَ أوْ مِنَ الحَرَمِ، وفِيهِ وجْهانِ.