Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:188
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الثّانِي: المَأْخُوذُ قَهْرًا مِمَّنْ لا حُرْمَةَ لَهُ، وهو الفَيْءُ، والغَنِيمَةُ، وسائِرُ أمْوالِ الكُفّارِ المُحارِبِينَ، وذَلِكَ حَلالٌ لِلْمُسْلِمِينَ إذا أخْرَجُوا مِنهُ الخُمْسَ، وقَسَّمُوهُ بَيْنَ المُسْتَحِقِّينَ بِالعَدْلِ، ولَمْ يَأْخُذُوهُ مِن كافِرٍ لَهُ حُرْمَةٌ وأمانٌ وعَهْدٌ.
والثّالِثُ: ما يُؤْخَذُ قَهْرًا بِاسْتِحِقاقٍ عِنْدَ امْتِناعِ مَن عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ دُونَ رِضاهُ، وذَلِكَ حَلالٌ إذا تَمَّ سَبَبُ الِاسْتِحْقاقِ، وتَمَّ وصْفُ المُسْتَحَقِّ واقْتَصَرَ عَلى القَدْرِ المُسْتَحَقِّ.
الرّابِعُ: ما يُؤْخَذُ تَراضِيًا بِمُعاوَضَةٍ وذَلِكَ حَلالٌ إذا رُوعِيَ شَرْطُ العِوَضَيْنِ وشَرْطُ العاقِدَيْنَ وشَرْطُ اللَّفْظَيْنِ؛ أعْنِي الإيجابَ والقَبُولَ مِمّا يَعْتَدُّ الشَّرْعُ بِهِ مِنِ اجْتِنابِ الشَّرْطِ المُفْسِدِ.
الخامِسُ: ما يُؤْخَذُ بِالرِّضا مِن غَيْرِ عِوَضٍ كَما في الهِبَةِ والوَصِيَّةِ والصَّدَقَةِ إذا رُوعِيَ شَرْطُ المَعْقُودِ عَلَيْهِ، وشَرْطُ العاقِدَيْنِ، وشَرْطُ العَقْدِ، ولَمْ يُؤَدِّ إلى ضَرَرٍ بِوارِثٍ أوْ غَيْرِهِ.