Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:185
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وثانِيها: أنَّ وقْتَ التَّكْبِيرِ بَعْدَ غُرُوبِ
صفحة ٨٠
الشَّمْسِ مِن لَيْلَةِ الفِطْرِ، وقالَ مالِكٌ: لا يُكَبَّرُ في لَيْلَةِ الفِطْرِ ولَكِنَّهُ يُكَبَّرُ في يَوْمِهِ، ورُوِيَ هَذا عَنْ أحْمَدَ، وقالَ إسْحاقُ: إذا غَدا إلى المُصَلّى. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ الأمْرَ بِهَذا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ وقَعَ مُعَلَّلًا بِحُصُولِ هَذِهِ الهِدايَةِ، لَكِنْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ تَحْصُلُ هَذِهِ الهِدايَةُ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ مِن ذَلِكَ الوَقْتِ.
وثالِثُها: مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ أنَّ وقْتَ هَذا التَّكْبِيرِ مُمْتَدٌّ إلى أنْ يُحْرِمَ الإمامُ بِالصَّلاةِ، وقِيلَ فِيهِ قَوْلانِ آخَرانِ:
أحَدُهُما: إلى خُرُوجِ الإمامِ.
والثّانِي: إلى انْصِرافِ الإمامِ، والصَّحِيحُ هو الأوَّلُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إذا بَلَغَ إلى أدْنى المُصَلّى تَرَكَ التَّكْبِيرَ.