Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:185
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اعْلَمْ أنَّ في الآيَةِ إشْكالًا وهو أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِن شَرْطٍ وجَزاءٍ، فالشَّرْطُ هو شُهُودُ الشَّهْرِ والجَزاءُ هو الأمْرُ بِالصَّوْمِ، وما لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ بِتَمامِهِ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزاءُ، والشَّهْرُ اسْمٌ لِلزَّمانِ المَخْصُوصِ مِن أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، فَشُهُودُ الشَّهْرِ إنَّما يَحْصُلُ عِنْدَ الجَزاءِ الأخِيرِ مِنَ الشَّهْرِ، وظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ يَقْتَضِي أنَّ عِنْدَ شُهُودِ الجُزْءِ الأخِيرِ مِنَ الشَّهْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ كُلِّ الشَّهْرِ وهَذا مُحالٌ، لِأنَّهُ يُفْضِي إلى إيقاعِ الفِعْلِ في الزَّمانِ المُنْقَضِي وهو مُمْتَنِعٌ، فَلِهَذا الدَّلِيلِ عَلِمْنا أنَّهُ لا يُمْكِنُ إجْراءُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى ظاهِرِها، وأنَّهُ لا بُدَّ مِن صَرْفِها إلى التَّأْوِيلِ، وطَرِيقُهُ أنْ يُحْمَلَ لَفْظُ الشَّهْرِ عَلى جُزْءٍ مِن أجْزاءِ الشَّهْرِ في جانِبِ الشَّرْطِ، فَيَصِيرُ تَقْرِيرُهُ: مَن شَهِدَ جُزْءًا مِن أجْزاءِ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ كُلَّ الشَّهْرِ، فَعَلى هَذا: مَن شَهِدَ هِلالَ رَمَضانَ فَقَدْ شَهِدَ جُزْءًا مِن أجْزاءِ الشَّهْرِ، وقَدْ تَحَقَّقَ الشَّرْطُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزاءُ، وهو الأمْرُ بِصَوْمِ كُلِّ الشَّهْرِ، وعَلى هَذا التَّأْوِيلِ يَسْتَقِيمُ مَعْنى الآيَةِ ولَيْسَ فِيهِ إلّا حَمْلُ لَفْظِ الكُلِّ عَلى الجُزْءِ وهو مَجازٌ مَشْهُورٌ.