Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:178
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
سَلَّمْنا أنَّ العافِيَ هو ولِيُّ الدَّمِ سَواءٌ كانَ لَهُ شَرِيكٌ أوْ لَمْ يَكُنْ، لَكِنْ لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: إنَّ هَذا مَشْرُوطٌ بِرِضا القاتِلِ، إلّا أنَّهُ تَعالى لَمْ يَذْكُرْ رِضا القاتِلِ؛ لِأنَّهُ يَكُونُ ثابِتًا لا مَحالَةَ؛ لِأنَّ الظّاهِرَ مِن كُلِّ عامِلٍ أنَّهُ يَبْذُلُ كُلَّ الدُّنْيا لِغَرَضِ دَفْعِ القَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأنَّهُ إذا قُتِلَ لا يَبْقى لَهُ لا النَّفْسُ ولا المالُ، أمّا بَذْلُ المالِ فَفِيهِ إحْياءُ النَّفْسِ، فَلَمّا كانَ هَذا الرِّضا حاصِلًا في الأعَمِّ الأغْلَبِ لا جَرَمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ وإنْ كانَ مُعْتَبَرًا في نَفْسِ الأمْرِ.
والجَوابُ: حَمْلُ لَفْظِ العَفْوِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى إسْقاطِ حَقِّ القِصاصِ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى أنْ يَبْعَثَ
صفحة ٤٦
القاتِلُ المالَ إلى ولِيِّ الدَّمِ، وبَيانُهُ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ حَقِيقَةَ العَفْوِ إسْقاطُ الحَقِّ، فَيَجِبُ أنْ لا يَكُونَ حَقِيقَةً في غَيْرِهِ دَفْعًا لِلِاشْتِراكِ، وحَمْلُ اللَّفْظِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى إسْقاطِ الحَقِّ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى ما ذَكَرْتُمْ؛ لِأنَّهُ لَمّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ كانَ حَمْلُ قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ عَلى إسْقاطِ حَقِّ القِصاصِ أوْلى؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿شَيْءٌ﴾ لَفْظٌ مُبْهَمٌ، وحَمْلُ هَذا المُبْهَمِ عَلى ذَلِكَ المَعْنى الَّذِي هو المَذْكُورُ السّابِقُ أوْلى.