Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:178
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الوَجْهُ الثّانِي في بَيانِ فائِدَةِ التَّخْصِيصِ: ما نَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ والحَسَنِ البَصْرِيِّ، أنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ هي الَّتِي يُكْتَفى فِيها بِالقِصاصِ، أمّا في سائِرِ الصُّوَرِ وهي ما إذا كانَ القِصاصُ واقِعًا بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ، وبَيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثى، فَهُناكَ لا يُكْتَفى بِالقِصاصِ، بَلْ لا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّراجُعِ، وقَدْ شَرَحْنا هَذا القَوْلَ في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ، إلّا أنَّ كَثِيرًا مِنَ المُحَقِّقِينَ زَعَمُوا أنَّ هَذا النَّقْلَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ
صفحة ٤٥
عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، وهو أيْضًا ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّظَرِ؛ لِأنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أنَّ الجَماعَةَ تُقْتَلُ بِالواحِدِ ولا تَراجُعَ، فَكَذَلِكَ يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثى ولا تَراجُعَ، ولِأنَّ القَوَدَ نِهايَةُ ما يَجِبُ في القَتْلِ فَلا يَجُوزُ وُجُوبُ غَيْرِهِ مَعَهُ.
* * *