Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:178
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وثانِيهِما: أنَّ الآيَةَ الَّتِي تَمَسَّكْنا بِها مُشْتَمِلَةٌ عَلى أحْكامِ النُّفُوسِ عَلى التَّفْصِيلِ والتَّخْصِيصِ، ولا شَكَّ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ. ثُمَّ قالَ أصْحابُ هَذا القَوْلِ: مُقْتَضى ظاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ أنْ لا يُقْتَلَ العَبْدُ إلّا بِالعَبْدِ، وأنْ لا تُقْتَلَ الأُنْثى إلّا بِالأُنْثى، إلّا أنّا خالَفْنا هَذا الظّاهِرَ لِدَلالَةِ الِاجْتِماعِ، ولِلْمَعْنى المُسْتَنْبَطِ مِن نَسَقِ هَذِهِ الآيَةِ، وذَلِكَ المَعْنى غَيْرُ مَوْجُودٍ في قَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى هَهُنا عَلى ظاهِرِ اللَّفْظِ. أمّا الإجْماعُ فَظاهِرٌ، وأمّا المَعْنى المُسْتَنْبَطُ فَهو أنَّهُ لَمّا قُتِلَ العَبْدُ بِالعَبْدِ فَلَأنْ يَقْتُلَ بِالحُرِّ وهو فَوْقَهُ كانَ أوْلى، بِخِلافِ الحُرِّ فَإنَّهُ لَمّا قُتِلَ بِالحُرِّ لا يَلْزَمُ أنْ يُقْتَلَ بِالعَبْدِ الَّذِي هو دُونَهُ، وكَذا القَوْلُ في قَتْلِ الأُنْثى بِالذَّكَرِ، فَأمّا قَتْلُ الذَّكَرِ بِالأُنْثى فَلَيْسَ فِيهِ إلّا الإجْماعُ واللَّهُ أعْلَمُ.
القَوْلُ الثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ لا يُفِيدُ الحَصْرَ البَتَّةَ، بَلْ يُفِيدُ شَرْعَ القِصاصِ بَيْنَ المَذْكُورِينَ مِن غَيْرِ أنْ يَكُونَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلى سائِرِ الأقْسامِ، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ يَقْتَضِي قِصاصَ المَرْأةِ الحُرَّةِ بِالمَرْأةِ الرَّقِيقَةِ، فَلَوْ كانَ قَوْلُهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ مانِعًا مِن ذَلِكَ لَوَقَعَ التَّناقُضُ.