Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:177
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وأمّا العَقْلُ فَإنَّهُ لا خِلافَ أنَّهُ إذا انْتَهَتِ الحاجَةُ إلى الضَّرُورَةِ، وجَبَ عَلى النّاسِ أنْ يُعْطُوهُ مِقْدارَ دَفْعِ الضَّرُورَةِ وإنْ لَمْ تَكُنِ الزَّكاةُ واجِبَةً عَلَيْهِمْ، ولَوِ امْتَنَعُوا مِنَ الإعْطاءِ جازَ الأخْذُ مِنهم قَهْرًا، فَهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ هَذا الإيتاءَ واجِبٌ.
واحْتَجَّ مَن طَعَنَ في هَذا القَوْلِ بِما رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: إنَّ الزَّكاةَ نَسَخَتْ كُلَّ حَقٍّ.
والجَوابُ: مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّهُ مُعارَضٌ بِما رُوِيَ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ”«فِي المالِ حُقُوقٌ سِوى الزَّكاةِ» “ وقَوْلُ الرَّسُولِ أوْلى مِن قَوْلِ عَلِيٍّ.
الثّانِي: أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّهُ إذا حَضَرَ المُضْطَرُّ فَإنَّهُ يَجِبُ أنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ ما يَدْفَعُ الضَّرَرَ، وإنْ كانَ قَدْ أدّى الزَّكاةَ بِالكَمالِ.
الثّالِثُ: المُرادُ أنَّ الزَّكاةَ نَسَخَتِ الحُقُوقَ المُقَدَّرَةَ، أمّا الَّذِي لا يَكُونُ مُقَدَّرًا فَإنَّهُ غَيْرُ مَنسُوخٍ بِدَلِيلِ أنَّهُ يَلْزَمُ التَّصَدُّقُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، ويَلْزَمُ النَّفَقَةُ عَلى الأقارِبِ، وعَلى المَمْلُوكِ، وذَلِكَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَإنْ قِيلَ: هَبْ أنَّهُ صَحَّ هَذا التَّأْوِيلُ لَكِنْ ما الحِكْمَةُ في هَذا التَّرْتِيبِ ؟ قُلْنا فِيهِ وُجُوهٌ: