Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:173
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذا ماتَ في الماءِ دابَّةٌ لَيْسَ لَها نَفْسٌ سائِلَةٌ لَمْ يُفْسِدِ الماءَ قَلَّ أوْ كَثُرَ. ولِلشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلانِ في الماءِ القَلِيلِ، واحْتَجُّوا لِلشّافِعِيِّ بِأنَّها حَيَواناتٌ، فَإذا ماتَتْ صارَتْ مَيْتَةً فَيَحْرُمُ اسْتِعْمالُها بِمُقْتَضى الآيَةِ، وإذا حَرُمَ اسْتِعْمالُها بِمُقْتَضى الآيَةِ وجَبَ الحُكْمُ بِنَجاسَتِها، وإذا ثَبَتَ الحُكْمُ بِنَجاسَتِها، وجَبَ الحُكْمُ بِنَجاسَةِ الماءِ القَلِيلِ الَّذِي وقَعَتْ هي فِيهِ، وأجابُوا
صفحة ١٥
عَنْهُ بِأنَّهُ مَيْتَةٌ، ويَحْرُمُ الِانْتِفاعُ بِها ولَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: إنَّها مَتى كانَتْ كَذَلِكَ كانَتْ نَجِسَةً، ثُمَّ لَمْ يَلْزَمْ مِن نَجاسَتِها تَنَجُّسُ الماءِ بِها، واحْتَجُّوا عَلى القَوْلِ الثّانِي لِلشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحَدِكم فامْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ، فَإنَّ في أحَدِ جَناحَيْهِ داءً وفي الآخَرِ دَواءً» “ وأمَرَ بِالمَقْلِ فَرُبَّما كانَ الطَّعامُ حارًّا فَيَمُوتُ الذُّبابُ فِيهِ فَلَوْ كانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّنْجِيسِ لَما أمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهِ.
* * *