Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:105-106
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ لِلْقائِلِينَ بِوُقُوعِ النَّسْخِ في القُرْآنِ: أنَّ اللَّهَ تَعالى أمَرَ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها بِالِاعْتِدادِ حَوْلًا كامِلًا، وذَلِكَ في قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ كَما قالَ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] قالَ أبُو مُسْلِمٍ: الِاعْتِدادُ بِالحَوْلِ ما زالَ بِالكُلِّيَّةِ؛ لِأنَّها لَوْ كانَتْ حامِلًا ومُدَّةُ حَمْلِها حَوْلٌ كامِلٌ لَكانَتْ عِدَّتُها حَوْلًا كامِلًا، وإذا بَقِيَ هَذا الحُكْمُ في بَعْضِ الصُّوَرِ كانَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لا ناسِخًا، والجَوابُ: أنْ مُدَّةَ عِدَّةِ الحَمْلِ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الحَمْلِ، سَواءٌ حَصَلَ وضْعُ الحَمْلِ بِسَنَةٍ أوْ أقَلَّ أوْ أكْثَرَ، فَجَعْلُ السَّنَةِ العِدَّةَ يَكُونُ زائِلًا بِالكُلِّيَّةِ.