Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:67-68
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
قالَ القاضِي: أمّا البِكْرُ، فَقِيلَ: إنَّها الصَّغِيرَةُ وقِيلَ: ما لَمْ تَلِدْ، وقِيلَ: إنَّها الَّتِي ولَدَتْ مَرَّةً واحِدَةً، قالَ المُفَضَّلُ بْنُ سَلَمَةَ [الضَّبِّيُّ]: إنَّهُ ذَكَرَ في الفارِضِ أنَّها المُسِنَّةُ وفي البِكْرِ أنَّها الشّابَّةُ وهي مِنَ النِّساءِ الَّتِي لَمْ تُوطَأْ ومِنَ الإبِلِ الَّتِي وضَعَتْ بَطْنًا واحِدًا. قالَ القَفّالُ: البِكْرُ يَدُلُّ عَلى الأوَّلِ ومِنهُ الباكُورَةُ لِأوَّلِ الثَّمَرِ ومِنهُ بُكْرَةُ النَّهارِ ويُقالُ: بَكَّرْتُ عَلَيْهِما البارِحَةَ إذا جاءَ في أوَّلِ اللَّيْلِ، وكَأنَّ الأظْهَرَ أنَّها هي الَّتِي لَمْ تَلِدْ لِأنَّ المَعْرُوفَ مِنِ اسْمِ البِكْرِ مِنَ الإناثِ في بَنِي آدَمَ ما لَمْ يَنْزُ عَلَيْها الفَحْلُ، وقالَ بَعْضُهم: العَوانُ الَّتِي ولَدَتْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ. وحَرْبٌ عَوانٌ: إذا كانَتْ حَرْبًا قَدْ قُوتِلَ فِيها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وحاجَةٌ عَوانٌ: إذا كانَتْ قَدْ قُضِيَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.
البَحْثُ الرّابِعُ: احْتَجَّ العُلَماءُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿عَوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ عَلى جَوازٍ الِاجْتِهادِ واسْتِعْمالِ غالِبِ الظَّنِّ في الأحْكامِ إذْ لا يُعْلَمُ أنَّها بَيْنَ الفارِضِ والبِكْرِ إلّا مِن طَرِيقِ الِاجْتِهادِ وهاهُنا سُؤالانِ:
الأوَّلُ: لَفْظَةُ ”بَيْنَ“ تَقْتَضِي شَيْئَيْنِ فَصاعِدًا فَمِن أيْنَ جازَ دُخُولُهُ عَلى ذَلِكَ ؟ .
الجَوابُ: لِأنَّهُ في مَعْنى شَيْئَيْنِ حَيْثُ وقَعَ مُشارًا بِهِ إلى ما ذُكِرَ مِنَ الفارِضِ والبِكْرِ.