Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 89:6-14
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقِيلَ المَعْنى: وصَلاةُ الفَجْرِ أوْ رَبُّ الفَجْرِ.
والأوَّلُ أوْلى.
وجَوابُ هَذا القَسَمِ وما بَعْدَهُ هو قَوْلُهُ: ﴿إنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرْصادِ﴾ كَذا قالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ، وقِيلَ مَحْذُوفٌ لِدَلالَةِ السِّياقِ عَلَيْهِ: أيْ لَيُجازِيَنَّ كُلَّ أحَدٍ بِما عَمِلَ، أوْ لَيُعَذِّبَنَّ، وقَدَّرَهُ أبُو حَيّانَ بِما دَلَّتْ عَلَيْهِ خاتِمَةُ السُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهُ: أيْ والفَجْرِ إلَخْ لِإيابِهِمْ إلَيْنا وحِسابِهِمْ عَلَيْنا، وهَذا ضَعِيفٌ جِدًّا، وأضْعَفُ مِنهُ قَوْلُ مَن قالَ: إنَّ الجَوابَ قَوْلُهُ: ﴿هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ وأنَّ " هَلْ " بِمَعْنى قَدْ؛ لِأنَّ هَذا لا يَصِحُّ أنْ يَكُونَ مُقْسَمًا عَلَيْهِ أبَدًا ﴿ولَيالٍ عَشْرٍ﴾ هي عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ في قَوْلِ جُمْهُورِ المُفَسِّرِينَ.
وقالَ الضَّحّاكُ: إنَّها الأواخِرُ مِن رَمَضانَ، وقِيلَ العَشْرُ الأُوَلُ مِنَ المُحَرَّمِ إلى عاشِرِها يَوْمَ عاشُوراءَ.
قَرَأ الجُمْهُورُ لَيالٍ بِالتَّنْوِينِ، وعَشْرٍ صِفَةٌ لَها.
وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ ولَيالِي عَشْرٍ بِالإضافَةِ، قِيلَ والمُرادُ لَيالِي أيّامِ عَشْرٍ، وكانَ حَقُّهُ عَلى هَذا أنْ يُقالَ عَشَرَةٌ؛ لِأنَّ المَعْدُودَ مُذَكَّرٌ.
وأُجِيبَ عَنْهُ بِأنَّهُ إذا حُذِفَ المَعْدُودُ جازَ الوَجْهانِ.
﴿والشَّفْعِ والوَتْرِ﴾ الشَّفْعُ والوَتْرُ يَعُمّانِ كُلَّ الأشْياءِ شَفْعَها ووَتْرَها، وقِيلَ شَفْعُ اللَّيالِي ووَتْرُها.
وقالَ قَتادَةُ: الشَّفْعُ والوَتْرُ شَفْعُ الصَّلاةِ ووَتْرُها، مِنهُ شَفْعٌ ومِنها وتْرٌ.