Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 84:1-25
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
والحُورُ أيْضًا الهَلَكَةُ، ومِنهُ قَوْلُ الرّاجِزِ:
؎فِي بِئْرِ لا حُورٍ سَرا وما شَعَرَ
قالَ أبُو عُبَيْدَةَ: أيْ في بِئْرِ حُورٍ، ولا زائِدَةٌ.
﴿بَلى إنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ بَلى إيجابٌ لِلْمَنفِيِّ بِلَنْ: أيْ بَلى لَيَحُورَنَّ ولَيُبْعَثَنَّ.
ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيرًا أيْ كانَ بِهِ وبِأعْمالِهِ عالِمًا لا يَخْفى عَلَيْهِ مِنها خافِيَةٌ.
قالَ الزَّجّاجُ: كانَ بِهِ بَصِيرًا قَبْلَ أنْ يَخْلُقَهُ عالِمًا بِأنَّ مَرْجِعَهُ إلَيْهِ.
فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ لا زائِدَةٌ كَما تَقَدَّمَ في أمْثالِ هَذِهِ العِبارَةِ، وقَدْ قَدَّمْنا الِاخْتِلافَ فِيها في سُورَةِ القِيامَةِ فارْجِعْ إلَيْهِ، والشَّفَقُ: الحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلى وقْتِ صَلاةِ العِشاءِ الآخِرَةِ.
قالَ الواحِدِيُّ: هَذا قَوْلُ المُفَسِّرِينَ وأهْلِ اللُّغَةِ جَمِيعًا.
قالَ الفَرّاءُ: سَمِعْتُ بَعْضَ العَرَبِ يَقُولُ: عَلَيْهِ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ كَأنَّهُ الشَّفَقُ وكانَ أحْمَرَ، وحَكاهُ القُرْطُبِيُّ عَنْ أكْثَرِ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ والفُقَهاءِ.
وقالَ أسَدُ بْنُ عُمَرَ وأبُو حَنِيفَةَ: في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ إنَّهُ البَياضُ، ولا وجْهَ لِهَذا القَوْلِ ولا مُتَمَسَّكَ لَهُ لا مِن لُغَةِ العَرَبِ ولا مِنَ الشَّرْعِ.
قالَ الخَلِيلُ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ مِن غُرُوبِ الشَّمْسِ، وحُمْرَتُها في أوَّلِ اللَّيْلِ إلى قَرِيبِ العَتَمَةِ، وكُتُبُ اللُّغَةِ والشَّرْعِ مُطْبِقَةٌ عَلى هَذا، ومِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: