Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 76:13-22
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
والثّانِي أنْ يَكُونَ حالًا مِنَ الوِلْدانِ: أيْ إذا رَأيْتَهم حَسِبْتَهم لُؤْلُؤًا مَنثُورًا في حالِ عُلُوِّ الثِّيابِ أبْدانِهِمْ.
وقالَ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ: العامِلُ في الحالِ إمّا لَقّاهم نَضْرَةً وسُرُورًا وإمّا جَزاهم بِما صَبَرُوا.
قالَ: ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ ظَرْفًا.
وقَرَأ ابْنُ سِيرِينَ، ومُجاهِدٌ، وأبُو حَيْوَةَ، وابْنُ أبِي عَبْلَةَ: " عَلَيْهِمْ " وهي قِراءَةٌ واضِحَةُ المَعْنى ظاهِرَةُ الدَّلالَةِ.
واخْتارَ أبُو عُبَيْدٍ القِراءَةَ الأُولى لِقِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " عَلِيَتْهم " .
وقَرَأ الجُمْهُورُ بِإضافَةِ ثِيابٍ إلى سُنْدُسٍ.
وقَرَأ أبُو حَيْوَةَ، وابْنُ أبِي عَبْلَةَ بِتَنْوِينِ ( ثِيابٌ ) وقَطْعِها عَنِ الإضافَةِ ورَفْعِ ( سُنْدُسٌ )، و﴿خُضْرٌ وإسْتَبْرَقٌ﴾ عَلى أنَّ السُّنْدُسَ نَعْتٌ لِلثِّيابِ؛ لِأنَّ السُّنْدُسَ نَوْعٌ مِنَ الثِّيابِ، وعَلى أنَّ " خُضْرٍ " نَعْتٌ لِسُنْدُسٍ؛ لِأنَّهُ يَكُونُ أخْضَرُ وغَيْرُ أخْضَرٍ، وعَلى أنَّ ( إسْتَبْرَقٍ ) مَعْطُوفٌ عَلى سُنْدُسٍ: أيْ وثِيابُ إسْتَبْرَقٍ، والجُمْهُورُ مِنَ القُرّاءِ اخْتَلَفُوا في ﴿خُضْرٌ وإسْتَبْرَقٌ﴾ مَعَ اتِّفاقِهِمْ عَلى جَرِّ سُنْدُسٍ بِإضافَةِ ( ثِيابُ ) إلَيْهِ، فَقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، وأبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ، وابْنُ مُحَيْصِنٍ بِجَرِّ " خُضْرٍ " نَعْتًا لِ ( سُنْدُسٍ ) ورَفْعِ ( إسْتَبْرَقُ ) عَطْفًا عَلى ( ثِيابُ ): أيْ عَلَيْهِمْ ثِيابُ سُنْدُسٍ وعَلَيْهِمْ إسْتَبْرَقٌ.