Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 74:1-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ولَيْسَ في اسْتِعْمالِ الثِّيابِ مَجازٌ عَنْ غَيْرِها لِعَلاقَةٍ مَعَ قَرِينَةِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّهُ المُرادُ عِنْدَ الإطْلاقِ، ولَيْسَ في مِثْلِ هَذا الأصْلِ: أعْنِي الحَمْلَ عَلى الحَقِيقَةِ عِنْدَ الإطْلاقِ خِلافٌ. وفي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ طَهارَةِ الثِّيابِ في الصَّلاةِ.
﴿والرُّجْزَ فاهْجُرْ﴾ الرُّجْزَ مَعْناهُ في اللُّغَةِ: العَذابُ، وفِيهِ لُغَتانِ: كَسْرُ الرّاءَ وضَمُّها، وسُمِّيَ الشِّرْكُ وعِبادَةُ الأوْثانِ رِجْزًا لِأنَّها سَبَبُ الرِّجْزِ.
قَرَأ الجُمْهُورُ الرِّجْزُ بِكَسْرِ الرّاءِ.
وقَرَأ الحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، وحَفْصٌ، وابْنُ مُحَيْصِنٍ بِضَمِّها.
وقالَ مُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ: الرُّجْزُ: الأوْثانُ كَما في قَوْلِهِ: ﴿فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثانِ﴾ [الحج: ٣٠] وبِهِ قالَ ابْنُ زَيْدٍ.
وقالَ إبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ: الرِّجْزُ: المَأْثَمُ، والهَجْرُ: التَّرْكُ.
وقالَ قَتادَةُ: الرِّجْزُ: إسافٌ ونائِلَةُ، (p-١٥٥١)وهُما صَنَمانِ كانا عِنْدَ البَيْتِ.
وقالَ أبُو العالِيَةِ، والرَّبِيعُ، والكِسائِيُّ: الرُّجْزُ بِالضَّمِّ الوَثَنُ وبِالكَسْرِ العَذابُ.
وقالَ السُّدِّيُّ: الرِّجْزُ بِضَمِّ الرّاءِ الوَعِيدُ، والأوَّلُ أوْلى.