# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 66:1-5

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/163116

## Texte arabe

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أنَّهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: إنِّي جَعَلْتُ امْرَأتِي عَلَيَّ حَرامًا، فَقالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرامٍ، ثُمَّ تَلا ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ قالَ: عَلَيْكَ أغْلَظُ الكَفّاراتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
وأخْرَجَ الحارِثُ بْنُ أبِي أُسامَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمّا حَلَفَ أبُو بَكْرٍ أنْ لا يُنْفِقَ عَلى مِسْطَحٍ، فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكم تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ فَأحَلَّ يَمِينَهُ وأنْفَقَ عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ عُدَيٍّ، وابْنُ عَساكِرَ عَنْ عائِشَةَ في قَوْلِهِ: ﴿وإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أزْواجِهِ حَدِيثًا﴾ قالَتْ: أسَرَّ إلَيْها أنَّ أبا بَكْرٍ خَلِيفَتِي مِن بَعْدِي.
وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ، وأبُو نُعَيْمٍ في الصَّحابَةِ والعُشارِيُّ في فَضائِلِ الصِّدِّيقِ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وابْنُ عَساكِرَ مِن طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ قالَ: واللَّهِ إنَّ إمارَةَ أبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ لَفي الكِتابِ ﴿وإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أزْواجِهِ حَدِيثًا﴾ قالَ لِحَفْصَةَ: أبُوكِ وأبُو عائِشَةَ والِيا النّاسِ بَعْدِي، فَإيّاكِ أنْ تُخْبِرِي أحَدًا بِهَذا.
قُلْتُ: وهَذا لَيْسَ فِيهِ أنَّهُ سَبَبُ نُزُولِ قَوْلِهِ: ﴿ياأيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ بَلْ فِيهِ أنَّ الحَدِيثَ الَّذِي أسَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هو هَذا.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
